السبت، 2 يناير 2016

حول واقعة غرق معدية كفر الشيخ



لا تتحدثون عن السلامة اذا كانت القوانين والتشريعات غير رداعة ، سوف تتكرر مرراراً و تكراراً مثل هذه الحوادث ما لم تتغيرالقوانين و التشريعات الخاصة بوسائل الأمان و السلامة .
من أخبار اليوم نشرت الجريدة في صفحتها الأولى الخبر تحت عنوان
مصرع 15 في غرق معدية كفر الشيخ، وأبرز الخبر توجيهات رئيس الوزراء بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث، وإجراء تحقيق فوري لتحديد المسؤولين عنه .
من اليوم السابع وصفت اليوم السابع الحادث بالكارثة، وكشفت عن مفأجاة نقلتها عن مساعد وزير الداخلية مدير شرطة المسطحات المائية، اللواء حامد العقيلي، بأن الغرامة الموقعة على المعديات المخالفة والتي لا تتوافر فيها عناصر الأمان لا تتجاوز العشر جنيهات، وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1956، والذي مازالت تعمل به مصر منذ 60 عاما .
كما نشر الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2009 بشأن جرائم الملاحة الداخلية و الذى صدر في 10/12/2009 تمثل الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 في شأن الملاحة الداخلية المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 57 لسنة 1962 ، أو ترتكب بالمخالفة لأحكام قرار وزير النقل والمواصلات رقم 282 لسنة 1998
في شأن التراخيص الملاحية في المياه الداخلية قدرا كبيرا من الخطورة والجسامة نظرا لأنها تكون ركن الخطأ في حوادث سير المراكب في المياه الداخلية والتي يترتب عليها – في الأغلب الأعم – خسائر فادحة في الأرواح والأموال والممتلكات ، مما يلقي بآثار سلبية على مسيرة التنمية الاقتصادية ، وخاصة عندما يتعلق الأمر بحوادث البواخر والفنادق والمطاعم العائمة التي يستعملها السائحون في تنقلاتهم بين المدن والأماكن السياحية ، حيث كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في الوقائع التي حدثت في السنوات الخمس الأخيرة عن وفاة وإصابة عدد من السائحين نتيجة تلك الحوادث .
وإزاء خطورة الملاحة الداخلية على النحو المشار إليه سلفا ، وأهمية ما يعرض على النيابة العامة من قضايا ومحاضر في هذا الشأن ، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى بذل أقصى الاهتمام والعناية عند مباشرة إجراءات التحقيق والتصرف في هذه القضايا وإتباع ما يلي
:أولا : يجب المبادرة إلى تحقيق جميع البلاغات والمحاضر المحررة عن حوادث سير المراكب في المياه الداخلية والتي يترتب عليها وفاة أو إصابة أشخاص أو إتلاف في الأموال والممتلكات تحقيقا قضائيا ، واستظهار أركان وعناصر قيام هذه الجرائم والجرائم المرتبطة بها والظروف والملابسات المحيطة بها وأدلة ثبوت أو نفي الاتهام وانجاز هذه التطبيقات في آجال قريبة مع مراعاة إخطار المكتب الفني للنائب العام بهذه الحوادث فور العلم بها .
ثانيا : يجب الاهتمام بالمحاضر المحررة عن جرائم تسيير أو استعمال المراكب الغير مرخص بها أو قيادتها بدون ترخيص ، أو استعمالها في أغراض منافية للآداب ، وتحقيق الهام منها تحقيقا الهام منها تحقيقا قضائيا .
ثالثا : يجب مراعاة الدقة في إسباغ القيود والأوصاف المنطبقة على جرائم الملاحة الداخلية ، والتصرف فيها في آجال مناسبة ، على أن يشتمل الاتهام – قيدا ووصفا – على جميع الجرائم المرتبطة .
رابعا : يجب على عضو النيابة القيام بدوره في مباشرة ما يتم إحالته من جرائم الملاحة الداخلية إلى المحكمة ، وإبداء الطلبات اللازمة لسرعة الفصل فيها مع توقيع أقصى العقوبة عليها .
خامسا : يجب مراجعة الأحكام الصادرة في القضايا المشار إليها مراجعة دقيقة ، والطعن بالاستئناف أو النقض – بحسب الأحوال – على ما يصدر منها بالمخالفة لأحكام القانون .
سادسا : يجب تضمين الأوامر الجنائية الصادرة في قضايا المخالفات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة قانونا ، مع الإسراع باتخاذ إجراءات إعلان الأمر الجنائي للمتهم وتنفيذه وخاصة إذا كان المتهم معروضا على النيابة مع محضر الضبط .
سابعا : يجب تسهيل مهمة مندوبي الهيئة العامة للنقل النهري الإدارات التابعة لها بالمحافظات في الإطلاع على المحاضر والقضايا المحررة في هذا الصدد ، والحصول على صور منها والقرارات الصادرة فيها وفقا لما تقضي به التعليمات العامة للنيابات .
والله ولي التوفيق صدر في 10/12/2009 النائب العام المستشار / عبد المجيد محمود.-----------------------------------------------------------------------------------------
لذلك لابد من تغيير شامل و جذرى لتلك القوانين و الحفاظ على العنصر البشرى والذى يعُد أهم الأسلحة التنموية على الاطلاق فى امتنا العربية .

الأربعاء، 30 ديسمبر 2015

صدى البلد | مع مها الحلقة كاملة 29-12-2015

الوطن أون لاين ::: 34 % من عناصر السلامة تفتقدها المدارس الحكومية


34 % من عناصر السلامة تفتقدها المدارس الحكومية
التعليم: 80% من المدارس لا تدعم سلامة المعوقين * إدارات تعليمية تفتقر إلى مقرات السلامة ولا تتابع الصيانة

أبها: محمد آل ماطر 2015-12-30 2:09 AM     
فيما وضع وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، مجهره على أهم الملفات المتعلقة بالأمن والسلامة المدرسية مع أول أيام تسلمه حقيبة الوزارة، حيث وجه بالتأكد من مخارج الطوارئ بعد حريق مستشفى جازان العام، إضافة إلى توجيهه بإخلاء فوري لبعض المدارس، كشفت دراسة حديثة للإدارة العامة للأمن والسلامة بالوزارة، معلومات خطيرة حول واقع السلامة المدرسية. وأكدت الدراسة أن هناك إدارتين تعليميتين بدون مقر لإدارة الأمن والسلامة، إضافة إلى أن نحو 80% من المدارس لا تدعم سلامة "المعوقين"، بخلاف غياب وتعطل أجهزة الإنذار ضد الحريق في بعض المدارس.  كما كشفت الدراسة عن عدم تجاوب بعض المدارس مع نداءات مسؤولي الإدارة العامة للأمن والسلامة السنة الماضية المتعلقة بتعبئة استمارة الأمن والسلامة "إلكترونيا" ورفعها للوزارة، حيث حصلت مدارس إدارة عسير على المرتبة الأخيرة من بين الإدارات المشمولة بالدراسة، مشيرة إلى أن 25% من مدارسها قامت برفع استماراتها للوزارة.
جاء ذلك في ملخص لدراسة ميدانية قام بها فريق مختص من الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية بوزارة التعليم، لدراسة استعداد المدارس للعام الدراسي الجاري. وشملت الدراسة نحو 167 مدرسة حكومية ومستأجرة وأهلية "بنين وبنات" تتبع 22 إدارة تعليمية على مستوى المملكة.
ضعف الصيانة
تمكنت إدارات الأمن وسلامة في نحو 19 إدارة تعليمية شاركت في عينة الدراسة، من متابعة أعمال الصيانة لمدارسها، فيما لم تقم 3 إدارات أخرى بمتابعة أعمال الصيانة للمدارس. وحصلت منطقة عسير التعليمية كونها إحدى الإدارات المشمولة بالدراسة، على المركز الأخير في نسبة إنجاز تعبئة المدارس لاستمارة "نور" الإلكترونية بنحو 25.9%، فيما تصدرت إدارة الغاط قائمة الإنجاز بنسبة 100%، إضافة إلى أن نحو 811 مدرسة لم تدخل بياناتها الإلكترونية عبر الاستمارة الخاصة بالأمن والسلامة بنظام "نور"، ولم تقم بطلب احتياجاتها المتعلقة بأمن وسلامة مدارسها.
غياب وأعطال الأجهزة
أظهرت الدراسة أن نحو 13% من المدارس التي شملتها الدراسة، لا يتوافر بها جهاز الإنذار، و15% منها لا تعمل أجهزتها، إضافة إلى عدم عمل أجهزة كشف الدخان في نحو 16% من مدارس العينة، و14% منها لا تتوافر فيها الأجهزة. كما أوضحت الدراسة أن جهاز كشف الغاز غائب عن 50% من مدارس العينة، و12% منها خارجة عن العمل، وأن 15% من سلالم الطوارئ بمدارس الدراسة غير آمنة، و18% غير مناسبة. 
الأهليات تتميز
تميزت المدارس الأهلية بحسب الدراسة، بتجهيز الساحات والملاعب الرياضية، فيما انخفضت الملاعب الرياضية في المدارس المستأجرة. وأظهرت الدراسة تجاوب كثير من المدارس مع نظام البلاغات الإلكتروني بنسبة فاقت 90% من مدارس عينة الدراسة.
مدارس لا تخدم المعوقين
أكدت الدراسة أن هناك نقصا حادا في وسائل السلامة الخاصة بذوي الإحتياجات الخاصة بالمدارس، وأن 80% منها لا تتوفر بها وسائل الإنذار الخاصة بـ"المعاقين"، وأن 2% من تلك المدارس لا تعمل فيها الأجهزة. يأتي ذلك في وقت تتجه فيه وزارة التعليم، إلى التعليم الشامل للمعاقين بمدارس التعليم العام، حيث يتم دمج المعاقين بجميع المدارس الحكومية القريبة لهم، مع توفير الاحتياجات والضروريات المناسبة لهم.
وأوصت الدراسة بضرورة العناية بملف سلامة "المعوقين" بالمدارس، وتزويدها بوسائل الإنذار الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، بعد ملاحظة النقص الحاد في جميع المدارس، مشيرة إلى أهمية العمل على 6 خطوات، تستهدف سلامتهم، منها تعريف المعوقين بالأمن والسلامة، وتوفير ممرات آمنة لهم، وتزويد سلالم مباني المدارس بمزالق آمنة للمعوقين، وأن تكون النوافذ بمستوى يسمح للمعوق بفتحها وإغلاقها بسهولة، وتوفير أجهزة الإنذار الصوتية والضوئية والمرئية، لسهولة تعامل المعوق مع الطوارئ حال حدوثها، إضافة إلى مقترح بتزويد المبنى بـ"إنتركم" موزعة بالمبنى بشكل مناسب.
غياب مقرات السلامة
على الرغم من الضروريات التي تدعو كافة الإدارات الحكومية، ومنها وزارة التعليم التي تضم نحو 35 ألف مدرسة في المملكة، إلى إيجاد مقرات لإدارات الأمن والسلامة في كل إدارة تعليمية، وتعيين الكفاءات الإشرافية الكافية لتغطية جميع المدارس ومتابعة واقعها قبل حدوث المآسي، لاحظت الدراسة عدم وجود مقرات لإدارات الأمن والسلامة في إدارتين تعليميتين من أصل 22 إدارة شملتها الدراسة، فيما لا يوجد بإدارتين أخريين جدول لمتابعة خطط الإخلاء، إضافة إلى انخفاض حاد في شغل المقاعد الإشرافية الخاصة بإدارات الأمن والسلامة بواقع 50%.
توصيات الدراسة
دعت الدراسة إلى ضرورة توفير مقاعد إشرافية بحيث يكون لكل 100 مدرسة مشرف تربوي، وتوفير ملاعب رياضية بمدارس المرحلة الابتدائية، إضافة إلى تدريب فرق صيانة "نسائية" للكشف الدوري على أجهزة السلامة، والتأكد من جاهزيتها، وتدريب منسوبي المدارس على إجراءات السلامة، والاستفادة من البند المخصص لتوفير الأجهزة المتعلقة بالأمن والسلامة.
 إدارة الأمن والسلامة
استحدثت الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية قبل نحو 3 سنوات، فيما كانت إجراءات الأمن والسلامة قبل استحداث هذه الإدارة تقوم على اجتهادات للإدارات التعليمية ومدارسها حتى عام 1433. وتم تكليف الدكتور ماجد الحربي مشرفا على إدارة الأمن والسلامة بالوزارة، فكان أمام مواجهة صعبة وكبيرة، لا سيما في ظل وجود نحو 35 ألف مدرسة على مستوى المملكة، ما بين حكومية ومستأجرة وأهلية وروضات، فعمد إلى رسم خطوط الطول والعرض لمستقبل إدارته، محاولا أن ترى النور بالشكل المأمول، ولكن التحدي كبير أمام إرث من المباني القائمة، فسارع بمضاعفة الجهد لمواجهة الظروف والتحديات.
ولم يكتف الدكتور الحربي بالتعاميم المرسلة للإدارات التعليمية، وإنما لجأ إلى مخاطبة قادة المدارس، للمسارعة بتعبئة الاستمارة الخاصة بنظام نور الإلكتروني في تغريدة نصها "بعض الزملاء مديري المدارس أو مديرتها يتحدثون عن عوائق للسلامة في مدارسهم، ومع ذلك لم يقوموا بتعبئة الاستمارة التي تشخص واقعها".