السبت، 18 مايو 2013

خبراء الدفاع المدني يطالبون بإلزام أصحاب المنشآت باتباع اشتراطات الأمن الصناعي

undefined



طالب خبراء الدفاع المدني بالزام أصحاب المنشآت التي يوجد فيها مواد قابلة للاشتعال بضرورة اتباع اشتراطات الأمن الصناعي، وذلك بعد الحريق الضخم الذي شهده أحد المطاعم الشهيرة بالمعادي، وأسفر عن احتراق نحو 13 سيارة.
وقال اللواء مصطفى عامر، مستشار ونائب مدير مصلحة الدفاع المدنى الأسبق، إنه يجب أولاً معاينة أى مكان أو مبنى لتحديد المواصفات المطابقة، وبعد ذلك يتم وضع خريطة تمثل تلك المبانى لدى إدارة الدفاع المدنى حتى تتمكن من السيطرة على الحريق أثناء وقوعه، كما يجب أن يكون هناك ملفات خاصة بالمنشآت، حتى يتم التعامل معها بالطريقة الصحيحة.
وأضاف أنه يجب أن يكون ضباط ادارة الدفاع المدني على علم بتلك الخريطة حتى يقوموا بتأمين المباني، كما أنه في أثناء إصدار أى ترخيص لابد أن تحكمه شروط الكود المصرى الذى يتضمن الاشتراطات الوقائية وهى ما تسمى بالأمن الصناعى الذي يشترط توافر ادوات الإطفاء و"حنفية" المياه الأرضية.
وأوضح أن الاشتراطات تختلف من مكان إلى آخر سواء محلات تجارية أو مقاهى أو حتى حضانة الأطفال فلابد مثلاً أن تتواجد فى الدور الأرضي وأن يكون لها مدخل ومخرج.
كما أنه بعد وقوع أى حادثة حريق لابد من الاستفادة من الدرس عن طريق القيام بتفتيش دوري بأحدث التقنيات وليس بالنظام القديم بجهاز الإنذار الذى يعمل أثناء حدوث حريق أو تدريب جهاز "خلق موقف"، علاوة على التدريب العلمى على اماكن الخروج البديلة بين المواطنين وخطة تأمين ضد الحرائق بأي مكان.
وأوضح أنه حتى الآن لا توجد لدينا ثقافة مكافحة الحريق والوقاية منه بين الحكومة والمواطنين علما بأن معظمها يقع بسبب الإهمال.
أما اللواء سمير راغب، خبير الإطفاء، فيقول إن هناك مقولة مشهورة هى أن معظم النار تأتى من مستصغر الشرر ، ومن اولويات التأمين ضد أى حريق أن يتم تنفيذ التركيبات الكهربائية بمعرفة متخصصين وأن يراعى فيها شروط الأمان.
على الجانب الآخر، هناك بعض الانشطة التى يجب أن تمنع أو يتم نقلها فى أماكن أخرى خارج منطقة الخطر فقد تقع بين ابنية سكنية فتهدد الاهالى بالموت حرقا، كما يجب تحديد نوع الحريق أثناء الإبلاغ لأنه عندما تبلغ إدارة الحماية المدنية بالحريق فإنها تجهل تماماً سبب الحريق ونوعيته.
أما الناحية القانونية فيطالب المستشار أيمن محمد عبدالحكم نائب رئيس محكمة جنايات بنها باشتراطات قانونية خاصة من أجل الموافقة على إصدار أي ترخيص وفقًا لموجبات القانون رقم ٣٧١ لسنة 1956 المعدل بشأن المحلات العامة واجراءات تراخيصها والاشتراطات الواجب توافرها من حيث نوعها.
وأوضح أن أول هذه الاشتراطات هى المواقع المختارة للمنشأة ووجوب توافر عناصر الأمان، قائلاً إنه يجب الحد من الإسراف فى إعطاء تراخيص المقاهى أو ما يطلق عليها حديثاً الكوفى شوب وإلغاء تراخيص الشيشة ومنع الخيام التى دائماً يحدث من خلالها الحرائق.
وطالب بتفعيل ضوابط القانون إذ أنه كافٍ بذاته ولا يحتاج الا للتفعيل لأنه لم يتم تعديله منذ الخمسينيات وفى حالة حدوث أى تلفيات لاى أشخاص من الغير الذين لا ينتمون للمنشأة كاحتراق.
وقال إن القانون المدني يلزم مالك المنشأة بالتعويض وجبر الضرر الناتج عن الخطأ من جانبه المتمثل فى اى تلفيات او خسائر للغير بسبب سوء الادارة وعدم التقدير الكافي وفى حالة عدم ثبوت شبهة جنائية لفعل فاعل فانه يتم اقتضاء الضرر بالطريق المدنى نتيجة توافر وثبوت الخطأ غير المتعمد وفقًا لمدى الالتزام باشتراطات الأمن وفى النهاية فالفيصل الوحيد فى تحديد سبب الإضرار هو التقرير الفنى المعملى وتقرير المعمل الجنائى بوزارة الداخلية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق