نماذج سجلات السلامة النصف سنوية
القانون المصرى
قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 الكتاب الخامس الباب السادس
مادة 228:تلتزم كل منشأة صناعية يعمل بها خمسة عشر عاملاً فأكثر ، وكل منشأة غير صناعية يعمل بها خمسون عامل فأكثر بموافاة مديرية القوي العاملة المختصة بإحصائية نصف سنوية عن الأمراض والإصابات ، وذلك خلال النصف الأول من شهري يوليو ويناير علي الأكثر.
كما تلتزم كل منشأة من المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الباب بإخطار المديرية المشار بكل حادث جسيم يقع بالمنشأة وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوعه ، ويصدر الوزير المختص قراراً بالنماذج التي تستخدم لهذا الغرض
سجل الحوادث الجسيمة
سجل إصابات العمل
سجل الأمراض المهنية
سجل الأمراض العادية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق